كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
كل بيت في كل عامٍ أَضحَاةً وعَتيرَةً" (¬١) فقد ضعفه
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ١، حديث ٢٧٨٨، والترمذي في الأضاحي، باب ١٩، حديث ١٥١٨، والنَّسائيُّ في الفرع والعتيرة، باب ٤١، حديث ٤٢٣٥، وابن ماجه في الأضاحي، باب ٢، حديث ٣١٢٥، وأحمد (٤/ ٢١٥ و ٥/ ٧٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٩٧) حديث ٢٣١٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٨٤، ٨٥) حديث ١٠٥٨، ١٠٥٩، وابن نافعٌ في معجم الصحابة (٣/ ٩١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١٠، ٣١١) حديث ٧٣٨، ٧٣٩، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (٥/ ٢٦١١) حديث ٦٢٨٨، والبيهقي (٩/ ٢٦٠، ٣١٢) من طريق عامر أبي رملة، كان مخنف بن سليم رضي الله عنه مرفوعًا.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديث حسن غريب.
وقال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا الخبر منسوخ.
وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٤): أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي.
وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٢٢٦): هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٦): إسناد هذا الحديث ضعيف، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: لا فرع ولا عتيرة.
وضعَّفه -أيضًا- ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٧٧)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٧).
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٧) وهذا إن صح؛ فالمراد به على طريق الاستحباب، فقد جمع بينهما، والعتيرة غير واجبة بالإجماع.
وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٥): وقد تُكلِّم في إسناده.
وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٤٢، ٣٨٦) حديث ٨٠٠١، ٨١٥٩، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١١) حديث ٧٤٠، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حيب بن مخنف، عن مخنف بن سليم -رضي الله عنه-، مرفوعًا.
وأخرجه أحمد (٥/ ٧٦)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٤٤٨) عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، من حيب بن مخنف، فذكره ليس فيه: عن أبيه.
قلنا: وعبد الكريم بن أبي المخارق: ضعيف، كما في التقريب (٤١٨٤).
وانظر: إطراف المسند المعتلي (٢/ ٢٢٩)، وتعجيل المنفعة (١/ ٤٢٤)، والنكت=