كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
أصحاب (¬١) الحديث، ثم نحمله (¬٢) على تأكد (¬٣) الاستحباب؛ جمعًا بن الأخبار (¬٤)، كحديث: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محْتَلمٍ" (¬٥)، و "من أكلَ من هاتين الشجرتينِ، فلا يقرَبَنَّ مُصَلَّانا" (¬٦).
(ولو) كان المسلم (مكاتَبًا بإذن سيده) لأنَّ منعه من التبرُّع لحق سيده، فإذا أذن فقد أسقط حقه (وبغير إذنه) أي: سيد المكاتَب (فلا) تُسن للمكاتَب (لنقصان ملكه.
ويُكره تركها) أي: الأضحية (لقادر عليها) لحديث أبي هريرة السابق (¬٧). ومن عدمَ ما يضحّي به اقترض، وضحَّى مع القدرة على الوفاء (¬٨)، ذكره في الاختيارات (¬٩)، وهو قياس ما يأتي في العقيقة.
(وليست) الأضحية (واجبة) لما سبق (إلَّا أن ينذرها) فتجب بالنذر؛ لحديث: "من نَذَرَ أن يُطيعَ الله، فليُطِعْهُ" (¬١٠).
(وكانت) الأُضحية (واجبة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لحديث ابن عباس
---------------
= الظراف (المطبوع بحاشية تحفة الأشراف) (٨/ ٣٦٨).
والعتيرة: شاة تذبح في رجب، قاله معاذ العنبري، وهو أحد رواة حديث مخنف، كما في شرح مشكل الآثار (٣/ ٨٥).
(¬١) في "ح": "أهل".
(¬٢) في "ذ": "يحمل".
(¬٣) في "ح"": "تأكيد".
(¬٤) في "ذ": "الأحاديث".
(¬٥) تقدم تخريجه (١/ ٣٥١)، تعليق رقم (١).
(¬٦) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٦)، تعليق رقم (١).
(¬٧) (٦/ ٤٢٥)، تعليق رقم (٣).
(¬٨) في "ح": "ومن عدم ما يضحي مع القدرة على الوفاء اقترض".
(¬٩) (ص/ ١٧٨).
(¬١٠) تقدم تخريجه (٧/ ٤٣٨) تعليق رقم (١).