كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
السابق (¬١).
(وذبحها) أي: الأُضحية (ولو عن ميت) ويفعل بها كعن حي (وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها) وكذا الهدي. صرَّح به ابن القيِّم في "تحفة المودود" (¬٢)، وابن نصر الله في "حواشيه"؛ لأنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى (¬٣)، والخُلفاء (¬٤)، ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها. ولحديث عائشة مرفوعًا: "ما عَمِلَ ابنُ آدمَ يومَ النحْر عملًا أحبَّ إلى الله من إراقَةِ دَمِ، وإنَّه ليأتي يومَ القيامةِ بقُرُونها وأظْلافِها وأشْعارِها،
---------------
(¬١) (٣/ ١٨)، تعليق رقم (١).
(¬٢) (ص / ١١٢).
(¬٣) تقدم تخريجه (٦/ ٣٨١)، تعليق رقم (٤).
(¬٤) لم نجده إلَّا عن علي رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ٢، حديث ٢٧٩٠، والترمذي في الأضاحي، باب ٣، حديث ١٤٩٥، وفي العلل الكبير ص/ ٢٤٤، حديث ٤٤٢، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١، ١٠/ ١٧٦)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٤٩، ١٥٠)، وأبو بعلى (١/ ٣٥٥) حديث ٤٥٩، وابن عدي (٢/ ٨٤٤)، والحاكم (٤/ ٢٢٩)، والبيهقي (٩/ ٢٨٨).
وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرف إلَّا من حديث شريك. وقال البيهقي: تفرد به شريك، وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدُّنيا من المسلمين.
وأخرج عبد الرزاق (٤/ ٣٨١) رقم ٨١٣٧ عن حنش، أن عليًا ضحى بكبشين.
وأمَّا عن البقية من الخلفاء فلم نجد من أخرجه. بل روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عكس ذلك، فقد روى عبد الرَّزاق (٤/ ٣٨١) وفي ٨١٣٩، والطحاوي (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (٩/ ٢٦٥) عن أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه قال: أدركت أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان، كراهية أن يقتدى بهما.
وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٣٧) رقم ٥٤٩٣، والطبراني في الكبير (٣/ ١٨٢) رقم ٣٠٥٨، والبيهقي (٩/ ٢٦٥) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه.
وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٩، ٣٥٨)، والحافظ في الدراية (٣/ ٢١٥)، وانظر علل الدارقطني (١/ ٢٨٦).