كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

شيئًا، كالزكاة والكفَّارة.
(والصدقة بثلثها، ولو كانت) الأُضحية (منذورة أو معينة) لحديث ابن عباس في صفة أُضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويطعِمُ أهْلَ بيتِه الثلُّثَ، ويطْعِمُ فقَراءَ جِيرانِه الثلثَ، ويتصدَّقُ عَلى السُّؤَّالِ بالثلُثِ". رواه الحافظ أبو موسى (¬١) في "الوظائف"، وقال: حديث حسن. وهو قول ابن مسعود (¬٢) وابن عمر (¬٣)، ولا يُعرف لهما مخالف من الصحابة. ولقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (¬٤) والقانع: السائل، يقال: قنع قتوعًا إذا سأل. والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل. فذكر ثلاثة أصناف، ومطلق الإضافة يقتضي التسوية، فينيغي أن تقسم بينهم أثلاثًا.
(ويُستحبُّ أن يتصدق بأفضلها) لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬٥) (و) أن (يُهدي الوسط، ويأكل (¬٦) الأدون) ذكره بعضهم.
(وكان من شعار الصالحين: تناول لقمة من الأُضحية من كبدها،
---------------
= (٩/ ٣٤٢) حديث ٩٧٠٢، والبيهقي (٥/ ٢٤٠)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٨): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
(¬١) هو محمد بن عمر ين أحمد لمحافظ أبو موسى ابن المديني الأصهاني، الشافعي، صاحب التصانيف، عنها كتابه "الوظائف" توفي سنة ٥٨١ هـ رحمه الله. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ١٦٠ - ١٦٣) وكتابه "الوظائف" لم يطبع، ولم نقف على من أخرج هذا الحديث مسندًا.
(¬٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق رقم (٦).
(¬٣) تقدم تخريجه (٦/ ٤٢٢)، تعليق رقم (٤).
(¬٤) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(¬٥) سورة البقرة، الآية: ٢٦٦.
(¬٦) فى "ذ": "وأن يأكل".

الصفحة 431