كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
الذبح (¬١)، قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه (ولا تُباع في دَينه، وتقدم قريبًا (¬٢).
ونُسِخَ تحريمُ ادَّخار لحمها) أي: الأضحية (فوق ثلاث؛ فيدَّخر ما شاء) لحديث مسلم: "كنتُ نهيتكُمْ عن ادَّخار لُحُوم الأضَاحي فوقَ ثلاث، فأمْسِكُوا ما بدا لكم" (¬٣) وحديث عائشة: "إنما نهيتكم للدافَّة التي دفَّت، فكلوا وتزَوَّدُوا وتصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا " (¬٤).
ولم يُجِزْ ذلك علي (¬٥) وابن عمر (¬٦)؛ لأنه لم تبلغهما الرُّخصة.
(قال الشيخ (¬٧): إلا زمن مجاعة) لأنه سبب تحريم الادخار.
(وقال (¬٧): الأُضحية من النفقة بالمعروف، فتضحّي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه) عند غيبته، أو امتناعه، كالنفقة عليهم.
(و) يضحّي (مَدين لم يطالبه ربُّ الدَّين) ولعل المراد: إذا لم يضرَّ به.
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "ثم مات قبل الذيح أو بعده"، وكذا في الإقناع (٢/ ٥٣).
(¬٢) (٦/ ٤٠٧، ٤١٠).
(¬٣) مسلم في الأضاحىِ، حديث ١٩٧٧ (٣٧) عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-.
(¬٤) أخرجه مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧١، وليس فيه لفط: "وتزودوا"، إنما هو في حديث جابر بعده برقم ١٩٧٢.
(¬٥) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاث. وأخرج البخاري في الأضاحي، باب ١٦، حديث ٥٥٧٣، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٩، عنه -رضي الله عنه- إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث.
(¬٦) مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٠ (٢٧)، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلات. هذا لفظ مسلم.
(¬٧) الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٨.