كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(فإن تعذَّر) تا، أي: الشاتان عن الغلام (فـ) ـشاة (واحدة) لحديث: "إذا أمرْتكم فائتُوا مِنه مَا استَطَعتم" (¬١).
(فإن لم يكن عنده ما يَعُقُّ، اقترض) وعقَّ (قال) الإمام (أحمد (¬٢): أرجو أن يُحلِفَ الله عليه) أحيا سُنَّة. قال ابن المنذر (¬٣): صدق أحمد، إحياء السُّنن واتباعها أفضل.
(قال الشيخ (¬٤): محله لمن له وفاء) وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفْسه وغريمه.
(ولا يَعُقُّ غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" (¬٥): وعن الحنابلة يتعيَّن الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع. انتهى. قلت: وما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين (¬٦)؛ فلأنه أَولى بالمؤمنين من أنفسهم.
---------------
= شعب الإيمان (٦/ ٣٩١) حديث ٨٦٢٢، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٥)، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (١/ ٢١٢) حديث ١١٠، والبغوى في شرح السنة (١١/ ٢٦٥) حديث ٢٨١٨، وابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٣٨٢).
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصحَّحه النووي في المجموع (٨/ ٣٤٤)، وابن القيم في تحفة المودود ص / ١١٣.
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ٤٣٠)، تعليق رقم (٢).
(¬٢) مسائل صالح (٣/ ٣١٠ - ٢١١) رقم ٧٨٣، والجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/١١٩، ١٠٣.
(¬٣) لم تقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، وانظر: المغني (١٣/ ٣٩٥).
(¬٤) الاختيارات الفقهية ص / ١٧٨.
(¬٥) فتح الباري (٩/ ٥٩٥).
(¬٦) تقدم تخريجه (٦/ ٤٣٥)، تعليق رقم (٤).