كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
وإياس بن دغفل عن الحسن، ووهم هَمَّامٌ، فقال: "ويدمى".
قال أحمد (¬١): قال فيه عن ابن أبي عروبة: "يُسمَّى"، وقال هَمَّامٌ: "يدمى"، وما أراه إلا خطأ.
(وإن لطَّخ رأسه بزعفران، فلا بأس) لقول بريدة: "كُنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ، ذبح عنه شاة؛ ويلطَخُ رأسه بدَمها، فلما جاء الإسلامُ، كنَّا نذبح شَاةً، ونَحلقُ رأسَهُ، ونلطَّخُهُ بزعفران". رواه أبو داود (¬٢) (وقال) شمس الدبن محمد (ابن القيم (¬٣)) لَطُخ رأسه بزعفران (سُنَّةٌ) لما مرَّ.
(وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها) لقول عائشة: "السنَّةُ شاتانِ مُتكافِئَتانِ عن الغُلام، وعنِ الجاريَةِ شَاةٌ، تُطبَخُ جُدولًا، لا يُكسر لها عَظْمُ" (¬٤) أي: عضوًا عضوًا، وهو الجَدْل، بدال مهملة، والإرْبُ، والشِّلْو، والعضو، والوصل، كله واحد. والحكمة فيه: أنها أول ذبيحة عن المولود، فاستُحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة. كذلك قالت عائشة،
---------------
(¬١) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ٨٠، وانظر مسائل عبد الله (٣/ ٨٧٨ - ٨٧٩) رقم ١١٧٨.
(¬٢) في الضحايا، باب ٢١، حديث ٢٨٤٣. وأخرجه -أيضًا- الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٦٤، ٧٥)، والحاكم (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٩/ ٣٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٩).
قال الحاكم: صحيح على شروط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٣٢): في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
(¬٣) تحفة المودود ص/١٢٢.
(¬٤) أخرجه إسحاق بن راهويه (٣/ ٦٩٢) حديث ١٢٩٢، والحاكم (٤/ ٢٣٨). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وضعفه ابن حزم في المحلَّى (٧/ ٥٢٩). وانظر إرواء الغليل (٤/ ٣٩٦).
والجُدُول جمع جَِدْل بالكسر والفتح، وهو العضو. النهاية لابن الأثير (١/ ٢٤٨).