كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(وطَبْخها) -أي: العقيقة- (أفضل من إخراج لحمها نِيْئًا)، نص عليه (¬١)؛ لما تقدم عن عائشة فتطبخ بماء، وملح -نصًّا (¬٢) - ثم يطعم منها الأولاد، والمساكين، والجيران.
قيل لـ) ـالإمام (أحمد: فإن طُبخت بشيء آخر، أي (¬٣): غير الماء والملح؟ فقال: ما ضرَّ ذلك (¬٤). وقال جماعة) منهم صاحب "المستوعب" و"المنتهى": (ويكون منه بحُلْوٍ).
قال في "المستوعب": ويُستحبُّ أن يطبخ منها طبيخ حُلْو؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه. وجزم به في "الرعايتين"، و"الحاويين"، و"تجريد العناية".

(قال أبو بكر) في "التنبيه": (ويُستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخذًا) لما في "مراسيل أبي داود" عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين: "أن يَبْعَثُوا إلى الفابلة بِرِجْلٍ، وكُلوا وأطعمُوا ولا تَكسِرُوا منها عَظمًا" (¬٥).
(وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأُضحية في أكثر أحكامها، كالأكل، والهدية، والصدقة) قال في رواية الحارث (¬٦)، وصالح
---------------
(¬١) مسائل أبي داود ص/٢٥٦، والجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/١٢٦.
(¬٢) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٢٦.
(¬٣) قوله: "أي" ليس في "ذ".
(¬٤) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٢٦.
(¬٥) مراسيل أبي داود ص/ ٢٧٨، حديث ٣٧٩.
وأخرجه -أيضًا- اين أبي شيبة (٨/ ٥٤)، والبيهقي (٣٠٢٩). وأخرجه الحاكم (٣/ ١٧٩)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤) عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: لا.
(¬٦) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٣٨.

الصفحة 455