كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
بلده، فيتعين منها كالواجب، فإن لم يَفِ ثلثه بالحج من محل وصيته، حج به من حيث بلغ، أو يُعان به في الحج، نص عليه (¬١) (فإن ضاق ماله عن ذلك) أي: عن الحج من بلده، بأن لم يخلف مالًا يفي به (أوكان عليه دَين، أخذ للحج بحصته، وحُج به من حيث يبلغ، نصًّا (¬٢) (لما تقدم من تشبيهه بالدين.
فصل
(ويُشترط لوجوب الحج على المرأة -شابةً كانت أو عجوزًا، مساقةَ قَصرٍ ودونها- وجودُ مَحرَم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تسافِر امرأة إلا مع ذي مَحرم، ولا يدخَل عليهَا إلا ومعَها مَحرَم، فقال رَجُل: يا رسولَ الله، إني أرِيد أن أخرُجَ في جيش كذَا وكذَا، وامرَأتِي تُريدُ الحجَّ.
فقال: اخرج معهَا" رواه أحمد (¬٣) بإسناد صحيح.
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ بالله واليوم الآخرِ أن تسافِرَ مَسِيرةَ يومٍ وليلةٍ ليس معهَا مَحْرَمٌ" رواه البخاري (¬٤). ولمسلم: "ذُو مَحرَمٍ منهَا" (¬٥) وله أيضًا: "ثلاثًا" (¬٦) وهذا مخصص لظاهر الآية. ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير مَحْرم كحج التطوع والزيارة والتجارة.
---------------
(¬١) مسائل أبي داود ص / ١٠٦.
(¬٢) مسائل أبي داود ص / ١٠٦.
(¬٣) (١/ ٢٢٢، ٣٤٦) بنحوه. وقد أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ٢٦، حديث ١٨٦٢، وفي الجهاد والسير، باب ١٤٠، حديث ٣٠٠٦، ومسلم في الحج، حديث ١٣٤١.
(¬٤) في تقصير الصلاة، باب ٤، حديث ١٠٨٨، وفيه. "حُرمة" بدل "محرم".
(¬٥) في الحج، حديث ٤١٩ - (١٣٣٩).
(¬٦) في الحج، حديث ٤٢٢ - (١٣٣٩).