كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
عباس (¬١) -الزوجَ بأن يسافر مع زوجته، أُجيب عنه: بأنه أمْرٌ بعد حَظْرٍ، أو أمر تخيير، وعَلِمَ - صلى الله عليه وسلم - من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها (وكانت) من امتنع مَحرَمها من السفر معها (كمَن لامَحرَم لها) على ما يأتي بيانه.
(وليس العبدُ مَحْرمًا لسيدته، نصًّا (¬٢) من حيث كونها مالكة له؛ لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سفَر المرأةِ مَع عبدهَا ضيعةٌ" (¬٣). ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه أبدًا (ولو جاز له النظرُ إليها) لأنه للحرج والمشقة.
(فلو (¬٤) حجَّت) المرأة (بغير مَحرم، حَرُم) عليها ذلك (وأجزأ) ها الحج وفاقًا (¬٥)، كمن حَجَّ وقد ترك حقًّا يلزمه من دين وغيره، وكذا العُمرة.
(ويصحُّ) الحجُّ (عن مغصوب، و) من (أجير خدمة بأجرة أو لا، ومن تاجر) وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة، ونحوه (-ويأتي- ولا
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٦/ ٥٢) تعليق رقم (٣).
(¬٢) انظر مسائل ابن هانيء (١/ ١٣٩) رقم ٦٨٥، و (٢/ ١٥٠) رقم ١٨٤٢، والمغني (١/ ٣٣)، وأحكام النساء لابن الجوزي ص / ١٨٠.
(¬٣) أخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٤) حديث ١٠٧٦، والطبراني في الأوسط (٧/ ٣٣٣) حديث ٦٦٣٥. وقال أبو حاتم في العلل لابنه (٢/ ٢٩٨): حديث منكر؛ ويرويه ضعيف الحديث. وقال الدارقطني، كما في أطراف الأفراد والغرائب (٣/ ٤٤١): تفرد به إسماعيل بن عياش، عن بزيع، عن نافع. وضعَّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٤٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١٤): رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه: بزيغ بن عبد الرحمن، ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٧٧): في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره.
(¬٤) في "ذ": "دلو".
(¬٥) انظر المبسوط (٤/ ١١٠)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٢)، والأم (٢/ ١١٧).