كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

إثم) عليه، قال تعالى: {لَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (¬١) (والثواب بحسب الإخلاص) في العمل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬٢).
(وأن مات المَحرَم قبل خروجها) للسفر (لم تخرج) بلا مَحرَم؛ لما تقدَّم (¬٣) من النهي عن السفر بلا مَحرَم (و) إن مات (بعده) أي: بعد خروجها (فإن كان) مات (قريبًا، رجعت) لأنها في حكم الحاضرة (وإن كان) مات (بعيدًا، مضت) في سفرها للحج؛ لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئًا؛ لكونها يغير مَحرَم (ولو مع إمكان إقامتها ببلد) لأنها تحتاج إلى الرجوع (ولم تَصِر محصَرة) لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض (لكن إن كان حجُّها تطوعًا، وأمكنها الإقامة ببلد، فهو أولى) من السفر بغير محرَم (وإن كان المَحرَمُ الميت زوجَها، فيأتي له تتمة في العِدَد) مفصلًا.
(ومن عليه حَجَّةُ الإسلام، أو) عليه حَجَّة (قضاءٍ، أو نَذْرٍ، لم يصحَّ، ولم يَجز أن يحجَّ عن غيره) لحديث ابن عباس: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعَ رَجُلًا يقولُ: لبيكَ عن شُبرُمَةَ. فقال. حجَجْتَ عن نفَسِك؟ قال: لا، قال: حُجَّ عن نفسِك، ثم حجَّ عن شرمةَ" (¬٤). احتجَّ به أحمد في
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٩٨.
(¬٢) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(¬٣) (٦/ ٥٢).
(¬٤) أخرجه أبو داود في المناسك، باب ٢٦، حديث ١٨١١، وابن ماجه في المناسك، باب ٩، حديث ٢٩٠٣، وابن الجارود (٢/ ١١٣) حديث ٤٩٩، وأبو يعلى (٤/ ٣٢٩) حديث ٢٤٤٠، وابن خزيمة (٤/ ٣٤٥) حديث ٣٠٣٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٧٥) حديث ٢٥٤٧، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٢٩٩) حديث ٣٩٨٨، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٢) حديث ١٢٤١٩، والدارقطني=

الصفحة 56