كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
رواية صالح (¬١)، وإسناده جيد، وصحَّحه البيهقي. ولأنه حج عن غيره قبل حَجِّه عن نفسه؛ فلم يَجُزْ كما لو كان صبيًّا (ولا نَذرُه ولا نافلته) أي: لا يجوز أن يُحرِم بنَذرٍ ولا نافلة من عليه حَجَّة الإسلام (فإن فَعَل) بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام، أو أحرم بنذر أو نافلة إذن (انصرف إلى حجة الإسلام) في الصور كلها؛ لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف: "هذه عنك، وحُجَّ عن شُبرمَةَ" (¬٢). وقوله أولًا: "حُجَّ
---------------
= (٢/ ٢٧٠)، وابن جميع في معجمه ص / ٩٥، واليبهقي (٤/ ٣٣٦، ٥/ ١٧٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٦٨)، والضياء في المختارة (١٠/ ٢٤٥ - ٢٤٨) حديث ٢٦٠ - ٢٦٢، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٨٣) حديث (٢٥٤٩)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٢٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٦٦)، والدارقطني (٢/ ٢٦٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٧) عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
وقال البيهقي (٤/ ٣٣٦): هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (٢/ ١٢٣)، وفي مسنده (ترتيه ١/ ٣٨٩)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص ١٧٨ /، والدارقطني (٢/ ٢٧١)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا.
ورجَّح الموقوف جماعة من العلماء، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٣): وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال. أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وضعّفه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٩٣).
ورجَّح المرفوع جماعة من العلماء، قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٧): علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذيِ اسنده ثقة فلا يضره، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٢): فأصحاب سعيد بن أبي عروبة يختلفون، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا، وقوم يقفونه ... والرافعون ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين له ... إلخ.
وانظر: نصب الراية (٣/ ١٥٥)، والتلخيص الجبير (٢/ ٢٢٣).
(¬١) مسائل صالح (٣/ ١٣٩) رقم ٧٠٦.
(¬٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٩). وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الصغير (١/ ٢٢٦)، =