كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

كتاب الحَجِّ
بفتح الحاء، لا بكسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحِجَّة.
وأخَّر الحجَّ عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عِماد الدِّين، ولشدَّة الحاجة إليها لتكرُّرها كلَّ يوم خمس مرار، ثم الزكاة؛ لكونها قرينة لها في أكثر المواضع، ولشمولها المكلَّف وغيره، ثم الصوم؛ لتكرُّره كلَّ سَنة، لكن البخاريَّ قدَّم روايةَ الحجَّ على الصوم للتغليظات الواردة ففيه، نحو: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمِينَ} (¬١)، ونحو: "فَلْيَمُتْ إنْ شاءَ يهودِيًّا أو نَصْرانيًّا" (¬٢)؛ ولعدم
---------------
(¬١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٢) رُوي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- منهم:

أ - أبو أمامة رضي الله عنه، أخرجه الدارمي في المناسك، باب ٢، حديث ١٧٨٥، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٨٠) حديث ٨٠١، وأبو يعلى في المعجم ص / ٢٦٧، حديث ٢٣٢، والروياني في مسنده (٢/ ٣٠١) حديث ١٣٤٦، وابن عدي (٧/ ٢٥٠٢)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥١)، والبيهقي (٤/ ٣٣٤)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٤٣٠) حديث ٣٩٧٩، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٨٣) حديث ١١٥٤، وفي التحقيق (٢/ ١١٨) حديث ١٢١٢، عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ... وليث ضعَّفه ابن عيينة، وتركه يحيى القطان، ويحيى بن معين، وابن مهدي، وأحمد. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٢): ليث ضعيف، وشريك سيئ الحفظ. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ١٦٩): هذا منكر عن شريك. وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٣٩٤)، وخلاصة البدر المنير (١/ ٣٤٤).
وأخرجه أبو يعلى -أيضًا- في المعجم ص / ٢٦٦، حديث ٢٣١، وابن عدي (٥/ ١٧٠٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٨٣) حديث ١١٥٤ عن =

الصفحة 7