كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
فصل
(ولا يجوز لمن أراد دخولَ مكَّةَ، أو) دخول (الحَرَم، أو) أراد (نُسُكًا تجاوزُ الميقات بغير إحرام) لأنه - صلى الله عليه وسلم - وقَّت المواقيت، ولم يُنقل عنه ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام.
وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا يدْخُل أحدٌ مكة إلا بإحرَامٍ" (¬١) فيه ضعف؛ فإنه من رواية حجاج، ومحمد بن خالد الواسطي. وظاهر كلامه: أنه إذا (¬٢) أرادها لتجارة أو لزيارة، أنه يلزمه، نصَّ عليه (¬٣)، واختاره. الأكثر؛ لأنه من أهلِ فَرْضِ الحج، ولعدم تكرر حاجته. فإن لم يُرِد الحرمَ، ولا نُسكًا، لم يلزمه بغير خلاف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أتوا بدرًا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرُّون بذي الحُلَيفة بغير إحرام. (إن كان حُرًّا مسلمًا مكلفًا) بخلاف الرقيق، والكافر، وغير المكلف؛ لأنهم ليسوا من أهل فَرْضِ الحج (فلو تجاوزه (¬٤)) أي: الميقات (رقيقٌ، أو
---------------
(¬١) أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٢٧٦) من طريق محمد بن خالد الواسطي، عن أبي شهاب الحنّاط، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس رض الله عنهما مرفوعًا بلفط: "لا يدخل أحد مكة إلا بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها".
قال ابن عدي: لا أعرفه مسندًا إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٤٣): رواه ابن عدي مرفوعًا من وجهين ضعيفين.
وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٦٦) رقم ٤٤٨٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) والطحاوي (٢/ ٢٦٣، ٣/ ٣٢٩)، والبيهقي (٥/ ١٧٧) موقوفًا. قال الحافط ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٤٣): إسناده جيد.
(¬٢) في "ذ": "أنه لو".
(¬٣) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٦٧٦) رقم ٩١٢، ومسائل صالح (٣/ ٧٧) رقم ١٣٧٩، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٥٣)، رقم ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٠.
(¬٤) في "ذ": "جاوزه".