كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

عليه (¬١)؛ لأنه وجب لتركه (¬٢) إحرامه من ميقاته، فلم يسقط، كما لو لم يرجع (وإن أفسد نُسُكَه هذا) الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام (لم يسقط دَمُ المجاوزة) نصَّ عليه (¬٣)، كدم محظور، ولأنه الأصل. ونقل مُهنَّا: يسقط؛ لأن القضاء واجب.
(ويُكره أن يُحْرِمَ قبل ميقاته (¬٤)) المكاني؛ لما روى الحسن "أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ أحْرَمَ من مِصرهِ فبلغ ذلك عُمرَ فغضب، وقال: يتسامَعُ النَّاسُ أنَّ رَجُلًا منْ أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرَم في مِصْرِهِ" (¬٥) وقال: "إن عبد الله بنَ عامر أحرَمَ من خُرَاسانَ، فلمّا قدِمَ على عثمانَ لامَهُ فيما صنَعَ، وكرهَه له" (¬٦) رواهما سعيد والأثرم. وقال البخاري:
---------------
(¬١) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٩٩).
(¬٢) في "ح": "لأنه واجب لترك".
(¬٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٩٩).
(¬٤) في "ذ": "الميقات".
(¬٥) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد ساق إسناده ابن حزم في المحلى (٧/ ٧٧)، ولعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- مسدد في مسنده، كما في المطالب العالية (٢/ ١٨) رقم ١١٨٠، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٢، ٨٥) والطبراني في الكبير (١٨/ ١٠٧) رقم ٢٠٤، والبيهقي (٥/ ٣١). وورد عند بعضهم بلفظ: أحرم من البصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١٧): رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.
(¬٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد ساق إسناده الحافظ في الفتح (٣/ ٤٢٠) وفي تغليق التعليق (٣/ ٦١)، ولعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٤/ ٨١، ٨٤) من طريق يونس، عن الحسن، به. ورواه عبد الرزاق كما في الفتح (٣/ ٤٢٠) من طريق ابن سيرين، والبيهقي (٥/ ٣١) من طريق داود بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٢٠) وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا. وانظر تغليق التعليق (٣/ ٦١).

الصفحة 77