كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ" رواه البخاري (¬١). ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني.
(فإن فَعَل) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحْرِمٌ) حكى ابن المنذر (¬٢) الصحةَ في تقدُّمِه على ميقات المكان إجماعًا؛ لأنه فِعْلُ جماعة من الصحابة (¬٣) والتابعين (¬٤)، ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا يصح.
ويدلُّ لصحة إحرامه بالحجِّ قبل أشهره قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (¬٥) وكلها مواقيت للناس، فكذا للحج، وقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬٦). أي:
---------------
(¬١) في الحج، باب ٣٣، تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨١) وأحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (٢/ ١٨) رقم ١١٨١، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٨)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٢) رقم ٢٥٩٦، والإسماعيلي في المعجم (١/ ٤٣٠) رقم ٨٩، والدارقطني (٢/ ٢٣٤)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣) وفي فضائل الأوقات ص / ٣٣٢، رقم ١٦٥. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٣٦).
(¬٢) الإجماع ص / ٥٤.
(¬٣) منهم: علي بن أبي طالب، وعائشة، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن أبي العاص، وعمران بن الحصين، وابن عمر، وأبو مسعود، وابن عباس، وأنس، ومعاذ - رضي الله عنهم - رواه عنهم ابن حزم في المحلى (٧/ ٧٥)، وذكر مواطن إحرامهم. وانظر أيضًا: الموطأ (١/ ٣٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٠).
(¬٤) منهم: إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومسلم بن يسار، والأسود بن يزيد، وطاوس، وعطاء، روى ذلك ابن حزم في المحلى (٧/ ٧٦) وذكر مواطن إحرامهم.
(¬٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٩.
(¬٦) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.