كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
الليالي، فتقول: سِرنا عشرًا. وإنما فات الحج بفجر يوم النَّحْر؛ لخروج وقت الوقوف فقط، والجمع يطلق على اثنين، وعلى اثنين وبعض آخر، كعِدَّة ذات القروء.
الصفحة 82
510