كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس (¬١).
وكَرِه التمتع: عُمرُ (¬٢)، وعثمانُ (¬٣)، ومعاويةُ (¬٤)، وابنُ الزبير (¬٥).
وبعضهم القِران، روى الشافعي عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه (¬٦).
(وأفضلُها التمتع) في قول ابن عُمر (¬٧)، وابن عباس (¬٨)، وعائشة (¬٩)، وجَمْعٍ، نصَّ عليه في رواية صالح وعبد اللُه (¬١٠). وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال إسحاق بن إبراهيم (¬١١): كان اختيار أبي عبد الله
---------------
(¬١) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٠١) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٥)، والبيهقي (٦/ ٢٦٩).
(¬٢) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٢، ١٢٥، حديث ١٥٥٩، ١٧٢٤، وفي العمرة، باب ١١، حديث ١٧٩٥، ومسلم في الحج، حديث ١٢٣١.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٤، حديث ١٥٦٣، ١٥٦٩، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٣.
(¬٤) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢٢٥.
(¬٥) أخرجه إسحاق (٥/ ١٣٠) رقم ٢٢٤٣، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣١٦، وابن حزم في حجة الوداع ص / ٢٣٤ رقم ٣٥٩، ولفظه: أفردوا الحج ولا تتبعوا قول أعماكم -يعني ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬٦) في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٦).
(¬٧) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٧، ويأتي (٦/ ١١٣) تعليق رقم (١).
(¬٨) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٤، ١٠٣، حديث ١٥٦٧، ١٦٨٨، ومسلم في الحج، حديث ١٢٤٢.
(¬٩) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩٢، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٨.
(¬١٠) مسائل صالح (٢/ ١٤٣) رقم ٧١٠، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٨٥، ٦٨٧) رقم ٩٢١، ٩٢٣، ومسائل أبي داود ص / ١٢٤.
(¬١١) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٥٢) رقم ٧٥٦.

الصفحة 93