كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

(وأما عِلم النجوم الذيُ يستدلُّ به على الجهات والقِبلة، وأوقات الصلوات، ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك، فمُستحبٌّ كالآداب) وقد يجب، إذا دخل الوقت وخفيت القِبلة، كما تقدم في باب استقبال القِبلة (¬١).
(و) العِلم (المكروه: كالمنطق، والأشعار المشتملة محلى الغَزَل والبَطالة.
والمُباح منها) أي: الأشعار (ما لا سُخْفَ فيه، ولا ما يُكره، ولا ينشط على الشَّر، ولا يُثبِّط عن الخير) ويأتي: أن الشعر كالكلام، حَسَنه حسن وقبيحه قبيح.
(ومن) العِلم (المباح: علم الهيئة، والهندسة، والعَروض) ومثله القوافي (و) منه علم (المعاني والبيان).
قلت: لو قيل: بأنه فرض كفاية، لكان له وجه وجيه؛ إذ هو كالنحو في الإعانة على نِكَات الكتاب والسُّنة.

(ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) والمعروف: كل ما أُمر به شرعًا. والمنكر: كل ما نُهي عنه شرعًا؛ فيجب على من علمه جزمًا، وشاهَدَه، وعرف ما ينكر، ولم يخف أذى.
قال القاضي: ولا يسقط فرضه بالتوهم؛ فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف؛ فإنه يقتلك، لم يسقط عنه لذلك.
وقال ابن عقيل في آخر "الإرشاد": من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يُفضي إلى مفسدة.
---------------
(¬١) (٢/ ٢٣٠، ٢٤٠).

الصفحة 10