كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة) لأنة كافر لا عَهْد له ولا أمان، فأُبيح قتلُه كغيره (إلا أن تكون العادة جارية بينهم) أي: بين المسلمين وأهل الحرب (أن قد خرج (¬١) يطلب المبارزة لا يُعرَض. له، فيجري ذلك مجرى الشرط) ويُعمل بالعادة.
(وإإن انهزم المسلم) تاركًا للقتال (أو أثْخن) المسلم (بالجراح، جاز لكل مسلم الدفع أنَّه والرمي) أي: رمي الكافر وقتله؛ لأن المسلم
---------------
= عبد الرحمن، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
قال البزار عقبه: عبد الرحمن له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٦): رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ضعيف جدًا.
د- رافع بن خديج. رواه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٧٥)، والإسمياعيلي في معجمه (٣/ ٧٤٩) عن طريق حكيم بن جبير، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٥): رواه الطبراني في الكبير، وفيه حكيم بن جبير، وهو متروك؛ وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله.
هـ - عائشة وأنس رضي الله عنهما. رواه الدارقطني (٣/ ٢٧ - ٣٨)، والحاكم (٢/ ٤٩ - ٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٧٧) حديث ١٤٢٥.
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٣): ورواه الدارقطني والحاكم من حديث أنس، وإسناده واه. والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واه أيضا.
و- عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا: أخرجه ابن أبي شيبة، (٦/ ٥٦٨) قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمنون عند شروطهم.
قال الحافظ في تغليق التعليق (٣: ٢٨٢): وهذا مرسل قوي الإسناد، يعضده ما قبله. وقال فيه (٣/ ٢٨١) أيضًا: وأما حديث "المسلمون عند شروطهم" فروي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس في مالك، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم. وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها.
(¬١) في "ذ": "يخرج".