كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

قال أحمد في رواية الجماعة (¬١): إذا أمرت أو نَهيت، فلم ينتهِ، فلا ترفعه إلى السلطان، لِيُعدَى عليه.
وقال -أيضًا (¬٢) -: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التَّلف، وكذا قال جمهور العلماء (¬٣).
ومن شرطه -أيضًا- رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في (الآداب) (¬٤) عن الأصحاب.
وعلى الناس إعانةُ المُنْكِر، ونَصْره على الإنكار.
وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الإيمان. قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح (¬٥).
قال القاضي: ويجب فعل الكراهةِ للمنكر، كما يجب إنكاره. وفي "الحاشية" ما يغني عن الإطالة.
(وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرًا في أبوابه، فلا حاجة إلى إعادته) لما فيها من التكرار، على أن بعض المذكورات مذكور -أيضًا- في مواضعه.
(ولا يجب الجهاد إلا على ذكر) لحديث عائشة قالت: "قلتُ يا رسول الله: هل على النساءِ جهادٌ؟ فقال: جهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ
---------------
(¬١) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال، ص/ ٨٨، رقم ٥٥، وانظر: كتاب الورع للمروذي، ص/ ١٥٤.
(¬٢) كتاب التمام (٢/ ٢٥٤)، وانظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٧٣) رقم ١٩٤٩.
(¬٣) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢٨١، ٢٨٢)، وتفسير القرطبي (٤/ ٤٨).
(¬٤) الآداب الشرعية (١/ ١٨٢).
(¬٥) لم نقف عليها في مسائل صالح المطبوعة، ورواها الخلال عن صالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٧٦، رقم ٢٨.

الصفحة 11