كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
والعُمرَةُ" (¬١)، ولأنها ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخَوَرِها، ولذلك لا يُسهَم لها. ومثلها الخنثى المشكل؛ لأنه لا تُعلم ذكوريته.
(حُرٍّ) فلا يجب على عبد؛ لما رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُبايعُ الحرَّ على الإسلام والجهاد، والعبدَ على الإسلامِ دون الجهاد (¬٢)، ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد، كالحج، وفرضُ الكفاية لا يلزم رقيقًا، وظاهره: ولو مبعَّضًا ومكاتَبًا؛ رعاية لحق السيد.
(مكلَّفٍ) لحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثِ" (¬٣).
(مستطيع) لأن غير المستطيع عاجز، والعجز ينفي الوجوب (وهو) أي: المستطيع (الصحيحُ) في بدنه من المرض والعمى والعرج؛ لقوله
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٦/ ١٣)، تعليق رقم (٢).
(¬٢) لم نجد من خرَّجه بهذا السياق. وقد أخرج معناه مسلم في المساقاة، حديث ١٦٠٢، والترمذي في البيوع، باب ٢٢ حديث ١٢٣٩، وفي السير، باب ٣٦، حديث ١٥٩٦، والنسائى في البيعة، باب ٢١، حديث ٤١٩٥، وفي البيوع، باب ٦٦ حديث ٤٦٣٥، وابن ماجه في الجهاد، باب ٤١، حديث ٢٨٦٩، وغيرهم عن جابر -رضي الله عنه- قال: جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعدُ حتى يسأله أعبد هو؟
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٩١) بلفظ: " أن عبدًا قدم علي النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايعه على الجهاد والإسلام، فقدم صاحبه، فأخبره أنه مملوك، فاشتراه - صلى الله عليه وسلم - منه بعبدين، فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه، سأله أحر هو، أم عبد؟ فإن قال حر، بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال مملوك، بايعه على الإسلام، دون الجهاد، وعزاه إلى النسائي، ولم نقف عليه في سننه الصغرى، ولا الكبرى، والله أعلم.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٣٦): غريب.
(¬٣) في "ح": "ثلاثة". وهو المرافق لرواية أبي داود، وما هنا هو المرافق لرواية النسائي، والحديث تقدم تخريجه (٢/ ١٢)، تعليق رقم (٢، ٣).
الصفحة 12
564