كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(ولا يركب دابةً من دواب المَغنم) لما روى رُويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعًا: "مَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر، فلا يَرْكبْ دابَّةً من فَيءِ المسلمين، حتى إذا أعْجفَها رَدَّهَا، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يَلْبَسُ ثوبًا من فَيْءِ المسلمينَ، حتى إذا أخْلَقه ردَّهُ" رواه سعيد (¬١)، ولأنها تتعرَّض للعطب غالبًا، وقيمتُها كثيرة، بخلاف السلاح.
(ولا يتخذ النَّعْل والجُرُب) جمع: جراب (من جلودهم، ولا الخيوط والحِبال) بل يرد في المغنم كسائر أموالهم.
(وكُتبهم المُنتفعُ بها كـ) ـكتب (الطِّب واللُّغة والشِّعر ونحوها) كالحساب والهندسة (غنيمة) لاشتمالها على نفع مباح.
(وإن كانت) كتبهم (مما لا يُنتفع به، ككُتُب التوراة والإنجيل، وأمكن الانتفاع بجلودها، أو وَرَقِها بعد غسله، غُسِلَ) إزالةً لما فيه من التغيير والتبديل (وهو غنيمةٌ) كسائر ما يُنتفع به (وإلا) أي: وإن لم يمكن الانتفاع بها بعد غَسْلها (فلا) تكون غنيمة، بل يُتْلِفها (ولا يجوز بيعها) ولو لإتلافها ككتب الزندقة ونحوها.
(وجوارحُ الصَّيد كالفهود والبُزاة غنيمةٌ تُقْسم) لأنها مال يُنتفع به،
---------------
(¬١) (٢/ ٢٦٧) حديث ٢٧٢٢. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في النكاح، باب ٤٤، حديث ٢١٥٩، وفي الجهاد، باب ١٣١، حديث ٢٧٥٨، وأبو إسحاق الفزاري في كتاب السير ص/ ٢٤٢، حديث ٤٠٨، وابن سعد (٢/ ١١٤)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٢٢)، (١٤/ ٤٦٥)، وأحمد (٤/ ١٠٨، ١٠٩)، والدارمي في السير، باب ٤٧، حديث ٢٤٨٨، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٠٩) حديث ٢١٩٣، والطحاوي (٣/ ٢٥١)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢١٧)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٨٦) حديث ٤٨٥٠، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٦ - ٢٧) حديث ٤٤٨٢ - ٤٤٨٧، والبيهقي (٩/ ٦٢، ١٢٤)، وابن عساكر في تاريخه (١٢/ ٣٧) وحسَّنه الحافظ في الفتح (٦/ ٢٥٦).