كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (¬١)، ولأن هذه الأعذار تمنعه (¬٢) من الجهاد (الواجدُ -بملْك، أو بَدْلِ إمامٍ أو نائبه- لزاده ولما يحمله إذا كان) السفرُ (مسافةَ قصرٍ، ولما يكفي أهله في غيبته) لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} إلى قوله: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا} الآية (¬٣).
ولأنه لا يمكن القُدرة عليه إلا بآلةٍ، فاعتُبرت القدرة عليها كالحج.
ولا تُعتبر الراحلة مع قُرْب المسافة كالحج.
ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلًا عن قضاء دَيْنه، وأُجرة مسكنه، وحوائجه، كالحج.
وإن بذَل له غير الإمام ونائِبه ما يجاهدُ به، لم يَصِر مستطيعًا، كما تقدم في الحج (¬٤).
(ولا يجب) الجهاد (على أنثى، ولا خُنثى، ولا عبد -ولو أذِنَ له سيدُه- ولا صبي، ولا مجنون، ولا ضعيف، ولا مريض مرضًا شديدًا) لما تقدم.
و (لا) يسقط وجوبه بالمرض إن كان (يسيرًا لا يمنعه) أي: الجهاد (كوجع ضِرس، وصُداع خفيف، ونحوهما) كالعَوَر.
---------------
(¬١) سورة الفتح، الآية: ١٧.
(¬٢) في "ذ": "تمنع".
(¬٣) سورة التوبة، الآيتان: ٩١، ٩٢.
(¬٤) (٦/ ٤٤).

الصفحة 13