كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

(فيه) لحديث: "مَنْ أسْلَم على شيءٍ فهو له" (¬١).
قال في "الاختيارات" (¬٢): وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم، نصّ عليه الإمام أحمد (¬٣). وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. قال أبو العباس (¬٤): وهذا
---------------
(¬١) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ- أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٢٢٦)، حديث ٥٨٤٧، وابن عدي (٧/ ٢٦٤٢)، والبيهقي (٩/ ١١٣).
وفي سنده ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن عدي: كل رواياته أو عامتها غير محفوظة.
وقال البيهقي: كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٥): رواه أبو يعلى، وفيه ياسين بن معاذ الزيات. وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٠): وفي ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك. وقال في الدراية (٢/ ١٢١): وإسناده ضعيف.
ب- ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٦/ ٣٥١)، وفي سنده سليمان بن أبي كريمة، قال الذهبي في المغني (١/ ٢٨٢): لين صاحب مناكير.
ج- بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣) بلفظ: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم ... إلخ. وفي سنده ليث بن أبي سليم، قال فيه ابن حجر في التقريب (٥٧٢١): صدوق اختلط جدًا، ولم يميز حديثة، فتُرك.
وروي مرسلًا عن عروة بن الزبير، وعن ابن أبي مليكة، أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٥٥) حديث ١٨٩، ١٩٠.
وصحح إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٢٧)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٥٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٠).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (٦/ ١٥٧) رقم ١٧١٦: والحديث عندي حسن بمجموع طرقه. والله أعلم.
(¬٢) ص / ٤٥١.
(¬٣) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٥) رقم ١٧١٧.
(¬٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٥١.

الصفحة 131