كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(ولا) يجب (على فقير، ولا كافر، ولا أعمى، ولا أعرج، ولا أشلَّ، ولا أقطع اليد أو الرِّجْل، ولا مَنْ أكثر أصابعه ذاهبة، أو إبهام يده) ذاهبة (أو) قُطع منه (ما يذهب بذهابه نَقْع اليد أو الرِّجْل) لأنه ليس بصحيح، ويؤخذ بيان ذلك من الكفَّارة.
(ويلزم) الجهادُ (الأعورَ والأعشى، وهو الذي يبصر بالنهار فقط) أي: دون الليل؛ لأنه لا يمنع الجهاد.
(قال الشيخ (¬١): الأمر بالجهاد) يعني: الجهاد المأمور به (منه ما يكون بالقلب) كالعزم عليه (والدعوة) إلى الإسلام وشرائعه (والحجَّة) أي: إقامتها على المبطل (والبيان) أي: بيان الحق وإزالة الشُّبَه (والرأي والتدبير) فيما فيه نفع المسلمين (¬٢) (والبَدَن) أي: القتال بنفسه (فيجب) الجهاد (بغاية ما يمكنه) من هذه الأمور.
قلت: ومنه هَجْو الكفار، كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يهجو أعداءه - صلى الله عليه وسلم - (¬٣).
(وأقل ما يُفعل) الجهاد (مع القدرة عليه، كل عام مرة) لأن الجزية تجب على أهل الذِّمة مرة في العام، وهي بدل النُّصرة، فكذا مبدلها.
(إلا أن تدعوَ حاجة إلى تأخيره؛ لضعف المسلمين) من عدد أو
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٤٧.
(¬٢) في "ح": "للمسلمين".
(¬٣) من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لحسان رضي الله عنه: "اهجهم، أو هاجهم وجبريل معك"، رواه البخارى في بدء الخلق، باب ٦، حديث ٣٢١٣. ومسلم في فضائل الصحابة، حديث ٢٤٨٦. عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
ومن ذلك ما جاه في صحيح مسلم في فضائل الصحابة، حديث ٢٤٩٠: من قول حسان:
لنا في كل يوم من معد ... سباب أو قتال أو هجاء
الصفحة 14
564