كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

عُدَّة (أو قلة عَلَف) في الطريق، (أو) قِلة (ماءٍ في الطريق أو انتظار مَدَدٍ) يستعين به إمام (¬١) (فيجوز تركه) أي: الجهاد (بهُدنة وبغيرها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - صالحَ قريْشًا عشْرَ سنين (¬٢)، وأخَّرَ قتَالَهُمْ حتّى نَقَضُوا العهدَ (¬٣)، وأخّرَ قتالَ قبائِلِ العرب بِغير هُدْنَةِ.
و (لا) يجوز تأخيره (إن رُجيَ إسلامهم) أي: الكفار، خلافًا للموفَّق ومن تابعه.
(ولا يُعتبر أمْن الطريق) فإن وَضْعه على الخوف.
(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم (منسوخ نصًّا) وهو قول الأكثرين (¬٤)، بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (¬٥)، ويغزوه - صلى الله عليه وسلم - الطائف (¬٦).
واختار في "الهدي" (¬٧): لا. وأجابَ: بأنه لا حجَّة في غزوه
---------------
(¬١) في "ح": "الإمام".
(¬٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٥)، والطبري في تاريخه (٢/ ٦٣٤)، والبيهقى (٩/ ٢٢١ - ٢٢٧)، وفي دلائل النبوة (٤/ ١٤٥) عن المسور ومروان رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري مطولًا في الشروط، باب ١٥، حديث ٢٧٣١ - ٢٧٣٣ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما أيضًا، وليس فيه ذكر المدة.
(¬٣) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ٣٨٩)، وطبقات ابن سعد (٢/ ١٣٤)، وفتوح البلدان ص/ ٤٩، وتاريخ الطبري (٣/ ٥٥)، ودلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٥).
(¬٤) هو قول العلماء وفقهاء الأمصار إلا عطاء. كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس (١/ ٥٣٥)، وزاد المسير لابن الجوزي (١/ ٢٣٧)؛ وتفسير القرطبي (٣/ ٤٣).
(¬٥) سورة التوبة، الآية: ٥.
(¬٦) وذلك في شهر ذي القعدة، انظر دلائل النبوة (٥/ ١٥٦)، وزاد المعاد (٣/ ٣٤٠)، وفتح الباري (٨/ ٤٤).
(¬٧) زاد المعاد (٣/ ٣٤١).

الصفحة 15