كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(ويَرْضَخ لمن لا سهم له) لأنه استحق بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس كسهام الغانمين.
(وهم العبيد) لحديث عمير مولى آبي اللحم قال: "شهدْتُ خيبرَ مع سادتي، فكَلّمُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيَّ، فأخُبرَ أنِّي مملوكٌ، فأمَر (¬١) بشيءٍ من خُرثِيِّ (¬٢) المتاع" رواه أحمد واحتج به، وصحَّحه الترمذي (¬٣).
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "فأمر لي" وهو الموافق للرواية.
(¬٢) الخرث بالضم: أثاث البيت، أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس المحيط ص / ١٦٨ مادة (خرث).
(¬٣) أحمد (٥/ ٢٢٣)، والترمذي في السير، باب ٩، حديث ١٥٥٧. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الجهاد، باب ١٥٢، حديث ٢٧٣٠، وابن ماجه في الجهاد، باب ٣٧، حديث ٢٨٥٥، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٥) حديث ٧٥٣٥، والطيالسي ص/ ١٦٩، حديث ١٢١٥، وعبد الرزاق (٥/ ٢٢٨) حديث ٩٤٥٤، وأبو عبيد في الأموال ص / ٤٣٢، حديث ٨٨٢، وابن سعد (٢/ ١١٤)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٠٦، ١٤/ ٤٦٦)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٥٤٢، ٧٥٢) حديث ٨٨٩، ١٢٨٥، والدارمي في السير، باب ٣٥، حديث ٢٤٧٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٣٣) حديث ٢٦٧١، ٢٦٧٢، وابن الجارود (٣/ ٣٤١) حديث ١٠٨٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣/ ٣١٩، ٣٢٢) حديث ٣٢٩٤، ٥٢٩٥، ٥٢٩٧، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٦٢) رقم ٤٨٣١، والطبراني في الكبير (١٧/ ٦٧) حديث ١٣١ - ١٣٣، والحاكم (١/ ٣٢٧)، (٣/ ١٣١)، والبيهقي (٦/ ٢٢)، (٩/ ٣١، ٥٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ١١٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٨٤).
واحتج به أحمد كما في مسائل عبد الله (٢/ ٨٢٨) رقم ١١٠٤.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي. هذا المتن صحيح على شرط مسلم.
وقد وقع عند ابن حبان والحاكم (٢/ ١٣١) لفظ: "حنين"، بدل "خيبر". =