كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي.
(ولمُعتَقٍ (¬١) بعضُه بحسابه من رَضخٍ وإسهام) كالحَد.
(والنساء) لحديث ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنِّساء، فيُداوينَ الجَرْحى، ويُحذَيْن (¬٢) من الغنيمةِ، ولم يضرِبْ لهُنَّ بسَهْمٍ" رواه مسلم (¬٣).
وما رُوي "أنَّه أسهمَ للمرأة (¬٤) " (¬٥) فيحتمل أن الراوي سمَّى الرَّضْخ سهمًا.
(والصبيان المميِّزون) لما روى سعيد بن المسيب قال: "كان الصبيانُ يُحْذَوْنَ منَ الغنيمة إذا حضروا الغَزْوَ" (¬٦).
---------------
= وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم في الجهاد والسير، حديث ١٨١٢ (١٣٩).
(¬١) في "ح": "والمعتق".
(¬٢) "أي: يعطين، يقال: أحذيته أحذيه إحذاء: أعطيته. ذكره في "النهاية" [١/ ٣٥٨] ا. هـ" ش.
(¬٣) في الجهاد، حديث ١٨١٢.
(¬٤) في "ذ": "لامرأة".
(¬٥) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب ١٥٢، حديث ٢٧٢٩، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٧) حديث ٨٨٧٩، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٨١) حديث ٣٢٩٤، والبيهقي (٦/ ٣٣٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٦/ ٥٠٥) عن حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه.
وضعَّفه الخطابي في معالم السنن (٢/ ٣٥٧)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٣٣)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٠)، والحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٤).
(¬٦) لم نقف على من أخرجه بهذا السياق، وقد أخرج عبد الرزاق (٥/ ٢٢٧) رقم ٩٤٥٢، عن ابن المسيب قال: "كان يُحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول: =