كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
الطائفَ، وإن كانت في ذي القعدة؛ لأنها كانت من تمام غزوة هوازن، وهم بدؤوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالقتال.
قال (¬١): ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعًا، إجماعًا (¬٢). وأطال في "الفروع" فيه في كتاب الحدود.
(وإن دعتِ الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرَّة، وجب) لأنه فرض كفاية، فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة.
(ومن حَضَرَ الصفَّ من أهل فرض الجهاد) وهو: الذَّكَر الحُرُّ المكلف المسلم المستطيع (أو) من (عبد، أو مبعَّض، أو مكاتَب، أو حصره) عدوٌّ (أو) حصر (بلده عدوٌّ، أو احتاج إليه بَعيد) في الجهاد (أو نقابل الزحفان) المسلمون والكفار (أو استنفره من له استنفاره، ولا عُذر، تعيَّن عليه) أي: صار الجهاد فَرْض عين عليه؛ لقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} (¬٣)، وقوله تعالى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} (¬٤)، ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعًا: "إذا اسْتُنفرتُمْ فانْفِروا" متفق عليه (¬٥).
---------------
(¬١) أي: ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٤٠).
(¬٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠١).
(¬٣) سورة الأنفال، الآية: ٤٥.
(¬٤) سورة التوبة، الآية: ٣٨.
(¬٥) لم نقف عليه في صحيح البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- وإنما هو عند مسلم فقط في الإمارة، حديث ١٨٦٤.
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه البخارى في الحج، باب ١٩٢، حديث ١٨٣٤، وفي الجهاد، باب ١، ٢٧، ١٩٤، حديث ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، وفي الجزية والموادعة، باب ٢٢، حديث ٣١٨٩، ومسلم في الحج، حديث ١٣٥٣.
الصفحة 16
564