كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
أُهديت له (¬١)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَبِلَ هدية المُقوقس (¬٢)، واختص بها.(ولنا قَطْعُ شجرنا المُثمر إن خِفْنا أن يأخذوه، وليس لنا قَتْلُ نسائنا وصغارنا، وإن خِفنا أن يأخذوهم، قاله في "الرعاية") لعصمة النساء والذرية، وأما الشجر فمال، وإتلافه لمصلحة جائز.
---------------
(¬١) في "ح": "إليه".
(¬٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص / ١٤٥، حديث ٤٥٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤٤٧) حديث ٣١٢٣، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ٣٩٣) حديث ١٩٣٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٤٠١) حديث ٢٥٦٩، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٣) حديث ٣٥٧٣، وابن عساكر في تاريخه (٣/ ٣٣٤)، عن بريدة رضي الله عنه قال: أهدى المقوقس القبطي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريتين: إحداهما مارية أم إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأخرى وهبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحسان بن ثابت، وهي أم عبد الرحمن بن حسان، وأهدى له بغلته، فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك منه.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٢) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، رجال البزار رجال الصحيح. وحسَّن إسناده الحافظ في الإصابة (١٣/ ١٢٦)، وانظر نصب الراية (٤/ ٢٨).