كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

كتمرة، بالهمز، ويجوز تخفيفها، وهي: الدرع، وجمعها لأْم؛ كتمرة وتَمْر، ولُؤَمٌ كصُرد، على غير قياس (¬١).
(كما مُنع) - صلى الله عليه وسلم - (من الرمز بالعين والإشارة بها) لحديث: "ما ينبغي لِنَبيٍّ أن تكون له خائْنَةُ الأعْيُنِ" رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم (¬٢). وهي الإيماء إلى مباح، من نحو ضرب أو قتل، على
---------------
= رضي الله عنه، والبيهقي (٧/ ٤٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما وحسَّنه.
وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٤/ ٣٨٩) حديث ٧٦٤٧، وابن سعد (٢/ ٤٥)، والدارمي في الرؤيا، باب ١٣، حديث ٢١٥٩، وابن الجارود (٣/ ٣١٣) حديث ١٠٦١.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٠٧): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحافظ في الفتح (١٣/ ٤٤١)، وفي تغليق التعليق (٥/ ٣٣٣).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه -أيضًا- الحاكم (٣/ ١٢٩)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٣٣١).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٣٣١): وقال في الفتح (١٣/ ٣٤١)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٣٠): هذا سند حسن.
(¬١) المصباح المنير ص/ ٥٦٠، مادة: (لوم).
(¬٢) أبو داود في الجهاد، باب ١٢٧، حديث ٢٦٨٣، وفي الحدود، باب ١، حديث ٤٣٣٩، والحاكم (٣/ ٤٥).
وأخرجه -أيضًا- النسائي في تحريم الدم، باب ١٤، حديث ٤٠٧٨، وفي الكبرى (٢/ ٣٠٣)، حديث ٣٥٣٠، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٩١)، والبزار (٣/ ٣٥٠) رقم ١١٥١، وأبو يعلى (٢/ ١٠٠) حديث ٧٥٧، والطحاوي (٣/ ٣٣٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ١٥٧، ٤٠٩) حديث ١٥٠٦، ٤٥٢١، ٤٥٢٣، والشاشي (١/ ١٣٥) حديث ٧٣، والدارقطني (٣/ ٥٩)، والحاكم (٣/ ٤٥)، والبيهقي (٧/ ٤٠ و ٨/ ٢٠٥)، وفي دلائل النبوة (٥/ ٥٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٧٤، ١٧٦)، وابن عساكر في تاريخه (٢٩/ ٣٢)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٤٨، ٢٥٠) حديث =

الصفحة 18