كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

لحديث: "هدايا العمَّالِ غُلُول" (¬١) (ويأتي في) باب (أدب القاضي) بأوسع من هذا.
(ومن ظُلِم في خراجه لم يحتسِبْه من عُشْره) الواجب عليه في زرعه أو ثمره. قال أحمد (¬٢): لأنه غصب. وعنه (¬٣): بلى، اختاره أبو بكر.
(وإن رأى الإمامُ المصلحةَ في إسقاط الخراج عن إنسان) أو في (¬٤) (تخفيفه، جاز) لأنه لو أخذ الخراج وصار في يده، جاز له أن يخص به شخصًا إذا رأى المصلحة فيه؛ فجاز له تَرْكه بطريق الأولى.

(ويجوز للإمام إقطاعُ (¬٥) الأراضي والمعادن والدُّور) التي لبيت المال (ويأتي بعضُه في) باب (إحياء الموات) موضحًا.
(والكُلَف التي تُطلب من البلد بحقٍّ أو غيره، يَحرم توفيرُ بعضِهم، وجَعْلُ قِسطه على غيره، ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله) تعالى (فكالمجاهد في سبيل الله) تعالى (ذَكره الشيخ (¬٦)) لقيامه بالقسط والإنصاف (ويأتي في) باب (المساقاة بعضه).

وليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه، ومصرف الخراج كفيء؛ لأنه منه كما يأتي.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٥/ ١٣٤)، تعليق رقم (٢).
(¬٢) مسائل أبي داود ص / ٨٠، وأحكام أهل الذمة (١/ ١٢٦).
(¬٣) مسائل عبد الله (٣/ ١٢١١، ١٢١٩ - ١٢٢٠) رقم ١٦٦٩، ١٦٧٦، وأحكام أهل الذمة (١/ ١٢٦).
(¬٤) قوله: "في" سقط من "ح".
(¬٥) في "ح": "أن يقطع".
(¬٦) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٣٦).

الصفحة 181

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text