كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

خلاف ما هو ظاهر.
وسُمِّي خائنة الأعين؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه. ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.
(و) مُنع - صلى الله عليه وسلم - (من الشِّعر والخطّ وتعلُّمِهما) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} (¬١)، وقوله: {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} (¬٢). ويأتىِ في الخصائص (¬٣) له تتمة.
(وأفضل ما يُتطوعُ به الجهاد) قال أحمد (¬٤): لا أعلم شيئًا. من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. والأحاديث متظافرة (¬٥) بذلك؛ فمنها: حديث ابن مسعود (¬٦)، وحديث أبي
---------------
= ١٠٥٤، ١٠٥٥، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٦٩): رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما ثقات.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٣٠): إسناده صالح.
(¬١) سورة يس، الآية: ٦٩.
(¬٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٨.
(¬٣) في أول كتاب النكاح، فصل في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬٤) مسائل عبد الله (٢/ ٨١٩، ٨٣٦) رقم ١٠٩٢، ١١١٦، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٠٨ - ١٠٩) رقم ١٦٣٤، ١٦٣٨، ومسائل أبي داود تحقيق طارق بن عوض الله ص / ٣١٠، رقم ١٤٨٠، (وقد سقطت هذه المسألة من طبعة محمد رشيد رضا) وكتاب الوقوف من الجامع للخلال ص/ ٦٢، رقم ١٤٩.
(¬٥) كذا في الأصل! وصوابها: "متضافرة"، وتضافروا على الشيء تعاونوا عليه وتظاهروا. انظر: القاموس ص/ ٤٢٩ مادة (ضفر) ومختار الصحاح ص/ ٣٨٢.
(¬٦) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب ٥، حديث ٥٢٧، وفي الجهاد، باب ١، حديث ٢٧٨٢، وفي الأدب، باب ١، حديث ٥٩٧٠، وفي التوحيد، باب ٤٨، حديث ٧٥٣٤، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٥، قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم =

الصفحة 19