كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(فإذا بلغ ذكورُهم أهلًا للقتال، واختاروا أن يكونوا مقاتِلة، فُرض لهم بطلبهم) لأهليتهم لذلك كآبائهم، وفي "الأحكام السلطانية" (¬١): مع الحاجة إليهم (وإلا) أي: وإن لم يبلغوا أهلًا للقتال، أو بلغوا كذلك، ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة (قُطع فَرْضهم) لعدم أهليتهم في الأول، وعدم إجبارهم (¬٢) في الثاني.
(ويَسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج) لحصول الغنى به.
(وبيت المال ملكٌ للمسلمين يضمنه مُتلِفُه، ويَحرم الأخذ منه) والتصرف فيه (بلا إذن الإمام) ذكره في "عيون المسائل" و"الانتصار". وذكر القاضي وابنه: أن المالك غير معين (ويأتي) في باب ذوي الأرحام (أنه غير وارث) وإنما هو جهة ومصلحة.
---------------
(¬١) انظر ص / ٣٥، ٣٩، ٢٤٣.
(¬٢) كذا في الأصل! وفي "ح" و"ذ": "اختيارهم" وهو الصواب.