كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

الْكُفَّارِ} (¬١) ولأن في رجوعها تسليطًا لهم على وطئها حرامًا.

(ويجوز نبذ الأمان إليهم، إن تُوُقِّع شرّهم) لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} (¬٢).
(وإذا أمِّنَ العدوُّ في دار الإسلام إلى مدة) معلومة (صح) أمانه بشرطه السابق (فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدَّى الجزية) إن كان ممن تعقد له الذِّمة.
(وإن لم يختر) البقاء في دار الإسلام، أو كان ممن لا تقبل منه الجزية (فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه) أي: حتى يفارق المحلَّ الذي أمَّنَّاه فيه؛ لبقاء أمانه.
---------------
(¬١) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.
(¬٢) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

الصفحة 210