كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

في الصَّلاةِ، ولا القراءَة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نُظهر صليبًا ولا كتابًا في سُوق المسلمينَ، وأنْ لا نخرج باعوثًا (¬١) ولا شعانين (¬٢)، ولا نَرفَعَ أصواتنا مع موتانا، وأن لا نُجاورَهُم بالجنائزِ، ولا نُظْهِر شِرْكًا" (¬٣).
(و) يُمنعون -أيضًا- من إظهار (أكل وشُرْب في نهار رمضان، ومن إظهار بيع مأكول فيه كشواء، ذكره القاضي) لما فيه من المفاسد. قال في "المبدع": فظهر أنه ليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك. وقاله الشيخ تقي الدين (¬٤).
(و) يُمنعون (من شراء مصحف، وكتاب فقه، وحديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال في "المستوعب": أو أخبار صحابته.
(و) يُمنعون (من ارتهان ذلك، ولا يصحان) أي: بيع ورهن المصحف وما عطف عليه لهم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬٥) ولما يؤدَّي إليه ذلك من امتهان كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
---------------
(¬١) الباعوث: صلاة ثاني عيد الفصح عند النصارى الشرقيين، أو الصلاة في طلب المطر، وهي كلمة سريانية معناها: الطلبة والابتهال. محيط المحيط (١/ ١٤) مادة (بعث).
(¬٢) الشعانين: ويقال: السعانين. عيد للنصارى قبل عيد الفصح بأسبوع يخرجون فيه بصلبانهم، وهي كلمة عبرانية معرَّبة معناها: خَلّصنا. محيط المحيط (١/ ٤١٣) مادة (سعنن).
(¬٣) تقدم تخريجه (٧/ ٢٤٣)، تعليق رقم (٣).
(¬٤) الاختيارات الفقهية ص / ٤٦٠.
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٢.

الصفحة 264