كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(فإن عُدِم الإمام، لم يؤخر الجهاد) لئلا يستولي العدو على المسلمين، وتظهر كلمة الكفر.
(وإن حصلت غنيمة، قسموها على موجب الشرع) كما يقسمها الإِمام، على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة.
(قال القاضي: وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم إمام) فقسمها (احتياطًا للفروج.
فإن بعث الإِمام جيشًا) أو سرية (وأمر عليهم أميرًا، فقُتِل أو مات) الأمير (فللجيش أن يُؤَمرُوا أحدهم) كما فعل أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في جيش مُؤتَةَ، لما قُتل أمراؤهم، أمروا عليهم خالد بن الوليد فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضي أمرهم، وصوَّب رأيهم، وسمَّى خالدًا يومئذ سيف الله (¬١).
(فإن لم يقبل أحدٌ منهم أن يتأمَّر عليهم دافعوا (¬٢) عن أنفسهم) لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬٣).
(ولا يقيمون في أرض العدو ألا مع أمير) يقيمونه، أو يبعثه الإمام إليهم.
(ويُسنُّ الرِّباط) نص عليه (¬٤)؛ لحديث سلمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: رباطُ ليلة في سبيل اللهِ خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامهِ،
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٤، حديث ١٢٤٦، وفي الجهاد ٥ باب ٧، ١٨٣، حديث ٢٧٩٨، ٣٠٦٣، وفي فضائل الصحابة، باب ٢٥، حديث ٣٧٥٧، وفي المغازي، باب ٤٤، حديث ٤٢٦٢، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا.
(¬٢) في "ح": "دفعوا".
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(¬٤) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٨١٩، ٨٣٦) رقم ١٠٩٢، ١١١٦، ومسائل أبي داود ص/٢٢٩.
الصفحة 28
564