كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فَكَذِمِّي وتقدم.
وتخرج نصرانية لشراء الزُّنار، ولا يشتريه مسلمٌ لها؛ لأنه من علامات الكفر، ويأتي في عشرة النساء.
ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أَمَته كذلك أن تخرج إلى عيد، أو تذهب إلى بِيعة، وله أن يمنعها ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الصفحة 291