كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
وقوله: (على التأبيد) متعلِّق بـ "مبادلة" -أيضًا-، وخرج به الإجارة، والإعارةُ في نظير الإعارة، وإن لم تُقيَّد بزمن؛ لأن العواري مردودة، فلذلك لم يقل: للملك.
وقوله: (غير رِبًا وقرض) إخراج لهما، فإن الربا محرَّم، والقرض وإن قُصد فيه المبادلة؛ لكن المقصودَ الأعظم فيه الإرفاقُ.
ثم للبيع ثلاثة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.
والكلام على العاقد والمعقود عليه يأتي في الشروط.
وأما الصيغة فذكرها بقوله: (وله) أي: للبيع (صورتان ينعقد) أي: يوجد عقده (بهما) أي: بكل واحدة منهما:
(إحداهما: الصيغة القولية، وهي) أي: الصيغة القولية (غير منحصرة في لفظ بعينه) كَبِعْت واشتريت (بل) هي (كلُّ ما أدَّى معنى البيع) لأن الشارع لم يخصَّة بصيغة معينة، فتناول كلَّ ما أدَّى معناه.
(فمنها) أي: من الصيغة القولية (الإيجاب) وهو ما يصدر (من بائع، فيقول) البائع: (بعتُك) كذا (أْو ملَّكتُك) هذا (ونحوهما، كولَّيتُكه (¬١)، أو أشركتُك فيه، أو وهبتُكه) بكذا (ونحوه) كأعطيتكه.
(و) منها (القَبول) بفتح القاف، وحكى في "اللُّباب" (¬٢) الضم (بعدَه)، أي: بعد الإيجاب، ويأتي حكم ما لو تقدم عليه.
والقَبول ما يصدر (من مُشترٍ بـ) أيِّ (لفظ دالٍّ على الرضا) بالبيع (فيقول) المشتري: (ابتعتُ، أو قَبِلتُ، أو رضيتُ، وما في معناه) أي: معنى ما ذكر (كتملَّكتُه، أو اشتريتُه، أو أخذته ونحوه) كاستبدلته.
---------------
(¬١) في "ذ": "كوليتك".
(¬٢) الباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (٥/ ١٧٨).