كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
في المجلس فقط، وحكموا (¬١) رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدَّموه.
(و) الصورة (الثانية) لعقد البيع: (الدلالة الحالِيَّة، وهي المعاطاة، تصح) فينعقد البيع بها (في القليل والكثير) نص عليه (¬٢). وجَزَم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه استعمالُ إيجاب وقَبول في بيعهم، ولو استُعمل لَنُقل نقلًا شائعًا، ولبيَّنه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَخْفَ حُكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة. وقال القاضي: يصحُّ بها في اليسير خاصة، وهو رواية (¬٣)، واختارها ابن الجوزي.
ومن صور بيع المعاطاة (نحو) قول المشتري: (اعطني بهذا الدرهم خبزًا، فيعطيه) البائع (ما يرضيه) وهو ساكت (أو يقول البائع) للمشتري: (خُذْ هذا بدرهم فيأخذه) وهو ساكت.
(ومنها) أي: المعاطاة (لو ساوَمَه سلعةٌ بثمن، فيقول) البائع: (خُذْها) فأخذها المشتري وهو ساكت (أو) يقول البائع: (هي لك، أو) يقول: (أعطيتُكها) فيأخذها (أو يقول) المشتري للبائع: (كيف تبيعُ الخبزَ؟ فيقول) البائع: (كذا يدرهم، فيقول) المشتري: (خُذْ درهمًا، أو زِنْه).
ومن المعاطاة -أيضًا- ما أشار إليه بقوله: (أو وضع ثمنَه) أي: القَدْر المعلوم أنه ثمنه (عادة) كقِطَع الحلوى، وحُزَم البقل (وأخذَه)، قال
---------------
(¬١) في "ذ": "حكوا" وهو الصواب.
(¬٢) التمام (٢/ ١٧)، والمغني (٦/ ٧)، والفروع (٤/ ٤)، وانظر مسائل أبي داود ص / ١٩٤.
(¬٣) الجامع الصغير لأبي يعلى ص / ١٣٦.