كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

المساجد (¬١).
(ويُكره لغير أهل الثغر نَقْل أهله من الذرية والنساء إليه) أي: إلى الثغر إن كان مخوفًا؛ لقول عمر: "لا تنزلُوا المسلمِينَ خِيفَةَ (¬٢) البحر" رواه الأثرم (¬٣). وقال أحمد (¬٤): كيف لا أخاف الإثم، وهو يعرض ذريته للمشركين.
و (لا) يكره نقل أهله (إلى غير مخوف) للأمن (كأهل الثغر) أي: كإقامة أهل الثغر بأهليهم، فلا تكره؛ لأنه (¬٥) لا بد لهم من السُّكنى بأهليهم، وإلا؛ لخربت الثغور وتعطلت.
(والحَرس في سبيل الله ثوابه عظيم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "عَينان لا تَمسُّهُما النار، عينٌ بكَتْ منْ خشيَة الله تعالى، وعينٌ باتَت تحرُس في سبيلِ الله" رواه الترمذي (¬٦) وقال: حسن غريب.
---------------
(¬١) مسائل أبي داود ص/ ٢٢٩.
(¬٢) كذا في الأصول الخطية، ومثله في إحدى نسخ معونة أولى النهى (٣/ ٥٩٨)، وجاء في المغني (١٣/ ٢٣)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٢)، ونسخة أخرى من معرفة أولى النهى (٣/ ٥٩٨): "ضفَّة".
(¬٣) لعله في سننه، ولم تطبع. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣) رقم ٩٦٢٣ عن ابن المسيب أو غيره، قال: كان عمر يكره أن يحمل المسلمين غزاة في البحر.
(¬٤) مسائل أبي داود ص/ ٢٢٧.
(¬٥) "ذ": "لأنهم".
(¬٦) في الجهاد، باب ١٢، حديث ١٦٩٣، وفي العلل ص/٥٢٧١ حديث ٤٩٥. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي عاصم في الجهاد (٢/ ٤١٦) حديث ١٤٦، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٠٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٨٨) حديث ٧٩٦، والمزي في تهذيب الكمال (١٢/ ٥٢٥)، من طريق شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق، وقال في =

الصفحة 31