كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(ولا) لا يصح بيع (المِسك في الفأر) وهو وعاؤه -ويُسمَّى: النافجة- ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف، واختار في "الهدي" (¬١) صحته؛ لأنها وعاء له، ولأنه يصونه، وتُجَّاره يعرفونه.
(و) لا بيع (النوى في التمر) للجهالة.
(و) لا (الصُّوف على الظَّهر) لحديث ابن عباس يرفعه: "نهى أن يُبَاعَ صُوف على ظَهرِ، أو لبنٌ في ضَرْعٍ" رواه الخلال وابن ماجة (¬٢)؛ ولأنه متصل بالحيوان؛ فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه.
(ولا) بيع (ما قد تحمل هذه الشجرة، أو) ما قد تحمل هذه (الشاة)
---------------
(¬١) زاد المعاد (٥/ ٨٢١).
(¬٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعه، ولم نقف عليه كذلك في سنن ابن ماجه، وقد أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٧) حديث ١١٩٣٥، وفي الأوسط (٤/ ٤٣٠) حديث ٣٧٢٠، وابن عدي (٥/ ١٧٢٠)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (١/ ٣٧٥)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٦)، والدارقطني (٣/ ١٤)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠)، والمزي في تهذيب الكمال (٢١/ ٤٨٠)، والذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٢١٨) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
قال الطبراني: ولا يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد.
وقال البيهقي: تفرد به عمر بن فروخ، وليس بالقوي.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص / ١٦٨، رقم ١٨٢، والشافعي في الأم (٣/ ١٠٨)، وفي مسنده (ترتيبه ٣/ ١٤٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٧٥)، رقم ١٤٣٧٤، وابن أبي شيبة (٦/ ١٣٣، ٥٣٣)، والدارقطني (٢/ ٢١٣) و (٣/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا.
قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" ص / ١٦٨، حديث ١٨٣، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٤)، والدارقطني (٣/ ١٥) عن عكرمة، مرسلًا.
قال الحافظ في بلوغ المرام (٨٢٣): وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح، وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجَّحه البيهقي.