كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

حق) قاله الشيخ تقي الدين (¬١).
(ويُستحبُّ الإشهاد في البيع) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (¬٢) والأمر فيه للندب؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (¬٣) (إلا في قليل الخطر، كحوائج البقال، والعطار، وشِبهها) فلا يستحب؛ للمشقة.
(ويحرم البيع والشراء في المسجد) للمعتكف، وغيره في القليل والكثير (فإن فعل) بأن باع، أو اشترى في المسجد (فباطل، وتقدم) ذلك (في الاعتكاف) موضَّحًا (¬٤).
"تتمة": قال أحمد (¬٥): لا ينبغي أن يتمنَّى الغلا، وفي "الرعاية": يُكره، واختاره الشيخ تقي الدين (¬٦).
ويُكره أن ينفق سلعته بالحلف.
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ١٨١.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(¬٤) (٥/ ٤٠٤).
(¬٥) مسائل صالح (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧) رقم ٨٢٦.
(¬٦) الاختيارات الفقهية ص / ١٨١.

الصفحة 388

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text