كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
الفرار، وأطلق ابن عقيل استحباب الثبات للزائد؛ لما فى ذلك من المصلحة.
(وإن ظنّوُا الظَّفَر، فالثبات أولى) من الفرار (بل يُستحب) الثبات؛ لإعلاء كلمة الله، ولم يجب؛ لأنهم لا يأمنون العطب (كما لو ظنُّوا الهلاك فيهما) أي: في الفرار والثبات (فـ) يُستحبُّ الثبات وأن (يقاتلوا، ولا يستأسروا.
قال) الإمام (أحمد (¬١): ما يعجبني أن يستأسروا. وقال (¬٢): يقاتل أحب إليَّ، الأسر شديد، ولا بدَّ من الموت. وقال (¬٣): يقاتل، ولو أعطوه الأمان، قد لا يَفُون. وإن استأسروا، جاز).
قال في "البُلغة" وغيرها: وقال عمار: "من استأسَرَ، برئَتْ منهُ الذمَّة" (¬٤) فلهذا قال الآجري: يأثم، وأنه قول أحمد (¬٥).
(فإن جاء العدو بلدًا، فلأهله التحصُّن منهم، وان كانوا) أي: أهل الحِصن (أكثر من نصفهم، ليلحقهم مددٌ أو قوَّة) ولا يكون ذلك تولِّيًا ولا فرارًا، إنما التولي بعد اللقاء.
(وإن لقوهم خارج الحصن، فلهم التحيُّز إلى الحصن) ليلحقهم مددٌ أو قوة؛ لأنه بمنزلة التحرُّف للقتال، أو التحيز للفئة.
(وإن غزوا فذهبت دوابهم) لشرود أو قتل (فليس ذلك عذرًا في الفرار) إذ القتال ممكن بدونها.
---------------
(¬١) الفروع (٦/ ٢٠١).
(¬٢) مسائل أبي داود ص/ ٢٤٧.
(¬٣) الفروع (٥/ ٢٠١ - ٢٥٢) وانظر مسائل أبي داود ص/ ٢٤٧.
(¬٤) لم نقف على من أخرجه.
(¬٥) الفروع (٦/ ٢٠١).