كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(و) كـ (ـحمل الأمَة، دون البهيمة، زاد في "الرعاية" و"الحاوي": إن لم يضر باللحم) وتقدم. (و) كـ (ـعدم خِتان) ذَكَرٍ (كبير) و (لا) يكون عدم الختان عيبًا (في أنثى، و) لا في (صغير) لأنه الغالب.
(وكونه أعسر لا يعمل باليمين عمَلَها المُعتاد) فإن عمل بها أيضًا؛ فليس بعيب.
(و) كـ (ـتحريم عام) غير خاصٍّ بالمشتري (كأَمة مجوسية، بخلاف أُخته من الرضاع، وحَماته ونحوهما) كموطوءة أبيه أو ابنه.
(ويكون الثوب غير جديد، ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال) فإن ظهر؛ فالتقصير من المشتري.
(و) كـ (ـالزرع والغَرْس) في الأرض لا الحرث (و) كـ (ـالإجارة، أو في المبيع ما يمنع الانتفاعَ به غالبًا؛ كسَبُع أو نحوه، في ضيعة أو قرية، أو حيَّة ونحوها في دار أو حانوت، والجارِ السوء قاله الشيخ (¬١)، وبقٍّ ونحوه غير معتاد بالدار.
واختلاف الأضلاع والأسنان، وطول أحد ثديي الأُنثى، وخَرْم شُنُوفها) جمع شَنْف، كفُلُوس وفَلْس؛ وهو القُرطُ الأعلى. ذكره في "الصحاح" (¬٢) فهو على حَذْف مضاف. وفي نسخة: شفوفها، وليس بمناسب هنا؛ لأن الشف: ستر رقيق.
(و) كـ (ـأكل الطين) لأنه لا يطلبه إلا من به مرض.
(والوَكَعَ، وهو إقبال الإبهام على السبابة من الرِّجل، حتى يرى أصلها خارجًا كالعقدة.
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ١٨٧.
(¬٢) (٤/ ١٣٨٣).