كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
أَرْش، كما لو تلف عنده.
(وإن ظهر) المشتري (على عيب في الحلي) المبيع بزنته دراهم (أو) في (القفيز) المبيع بمثله (بعد تَلَفِهِ عنده) أي: المشتري (فَسَخَ) المشتري (العقدَ) لأنه وسيلة إلى استدراك ظُلامته (ورَدَّ) البائع (الموجود وهو الثمن، وتبقى قيمة المبيع) إن كان متقوَّمًا، أو مثله إن كان مثليًّا (في ذِمته) أي: المشتري، لاستقرار الضمان عليه. وليس له أخذ الأرْش، لئلا يُفضي إلى الربا، كما تقدم.
(ولا فَسْخ بعيبٍ بسير، كصُداع وحُمَّى يسيرة. وسَقْطِ آيات يسيرة في مصحف للعادة، كغبن يسير، وكيسير التراب والعقد في البُرِّ، قال ابن الزاغوني: لا ينقص شيء من أُجرة الناسخ بعيبٍ يسير) لعُسر الاحتراز عنه غالبًا (وإلا) بأن لم يكن العيب يسيرًا بل كان كثيرًا (فلا أُجرة لما وضعه) الناسخ (في غير مكانه) بأنه قدَّمه على موضعه، أو أخَّره عنه، لعدم الإذن فيه، والعقد عليه (وعليه نَسْخُه في مكانه) لأنه التزمه بالعقد (ويلزمه) أي: الناسخ (قيمةُ ما أتلفه بذلك) التقديم أو التأخير (من الكاغد (¬١)) لتعديه عليه.
(وإن ظهر في المأجور عيب) تنقص به أجرته عادة (فلا أرْش له) أي: للمستأجر إن اختار الإمساك، وعليه الأجرة كاملة (ويأتي في الإجارة) مفصلًا.
(والأرْش: قِسْط ما بين قيمة الصحيح والمَعيب، فيرجع) المشتري إذا اختار الإمساك (بـ) ـمثل (نسبته من ثمنه) المعقود به. نص عليه (¬٢)
---------------
(¬١) الكاغد: بفتح الغين القرطاس، فارسي معرَّب. تاج العروس (٩/ ١١٠) مادة (كلغد).
(¬٢) مسائل عبد الله (٣/ ٩٢٣) رقم ١٢٤٤، والكوسج (٦/ ٢٧٠٩) رقم ١٩١٩، وابن =