كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

(وإن تحيَّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رَجَّالة، جاز) لأنه من التحرُّف للقتال.
(وإن فرّوا) أي: المسلمون (قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم) لأن مُلْكها لمن أحرزها.
(وإن قالوا) أي: الفارُّون (إنهم فرُّوا متحرِّفين للقتال، فلا شيء لهم أيضًا) لأنهم لم يشهدوا الوقعة حال تقضي الحرب، والاعتبار به كما يأتي.
(وإن أُلقيَ في مركبهم) أي: المسلمين (نارٌ فاشتعلت، فعلوا ما يرون السلامة فيه (¬١)) لأن حفظ الروح واجب، وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام، فهنا كذلك (من المُقام، أو الوقوع في الماء) ليتخلصوا من النار.
(وإن (¬٢) شكُّوا) في أيهما السلامة (فعلوا ما شاؤوا) لأنهم ابتلوا بأمرين، ولا مزية لأحدهما على الآخر (كما لو تيقَّنوا الهلاك فيهما، أو ظنوه ظنًّا متساويًا، أو ظنوا السلامة) فيهما "ظنًّا متساويًا) قال أحمد (¬٣): كيف شاء صَنَع. وقال الأوزاعي (¬٤): هما موتتان، فاخترْ أيسرهما انتهى. وهم ملجؤون إلى الإلقاء، فلا ينسب إليهم الفعل يوجه، فلا يقال: ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة.
---------------
(¬١) في "ذ": "ما يرون فيه السلامة".
(¬٢) في "ذ": "فإن".
(¬٣) مسائل أبي داود ص/ ٢٤٧.
(¬٤) المغني (١٣/ ١٩٠).

الصفحة 45