كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(وفائدته) أي: فائدة وجود الردّ من الجانبين تظهر عند (اختلاف الثمنين) إذا اختار الردّ أو الأرش، لما تقدم (¬١) من أن الأرش قسطُ ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه. قال في "شرح المنتهى": وفيه احتمال: لا ردَّ، كما لو اتفق الثمنان.
(وإن فعل) المشتري (ذلك) أي: ما ذكر من العتق أو الاستيلاد أو البيع ونحوه في المبيع (عالمًا بعيبه) ولم يختر الإمساك، فلا أَرْش له.
(أو تصرَّف) المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب (بما يدلُّ على الرضا) بالعيب (من وطءٍ، وسَوْمٍ، وإيجار، واستعمال، حتى ركوبِ دابة لغير خبرةٍ) أي: تجربة لها (و) لغير طريق (ردّ، ونحوه) أي: نحو ما تقدم من الوطء، وما عطف عليه، كالقبلة واللمس لشهوة، أو نحو طريق الردِّ، كما لو ركبها لعلفها أو سقيها (ولم يختر) المشتري (الإمساك) مع الأرْش (قبل تصرُّفه) المذكور (فلا أرْش له) للعيب؛ لأنه قد رضي بالمبيع ناقصًا، فسقط حقُّه من الأَرْش (كردّ) أي: كما أنه لا رد له.
(وعنه (¬٢): له الأرْش كإمساك) أي: كما لو كان اختار إمساكه قبل تصرُّفه (قال في "الرعاية الكبرى" و"الفروع": وهو أظهر) لأنه إن دلَّ على الرضا فمع الأرْش أَولى كإمساكه (وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة (¬٣): هذا قول ابن عقيل. وقال) في القاعدة المذكورة (عن القول الأول: فيه بُعد. قال الموفق: قياس المذهب، أن له الأرْش بكلِّ حال) قال في "التلخيص": وذهب إليه بعض أصحابنا (وصوَّبه في "الإنصاف")
---------------
(¬١) (٧/ ٤٤٩).
(¬٢) الرعاية الصغرى ص / ٣٣١، والإنصاف (٤/ ٤٢٦).
(¬٣) القواعد الفقهية ص / ٢٦٣.