كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
ولا قيمة لمكسوره، كبيض دجاج) وَجَدَهُ مذرًا (¬١) (و) كـ (ـبطيخ) وجده (لا نفع فيه رجع) المشتري (بالثمن كله) لأنا تبينا فساد العقد من أصله؛ لكونه وقع على ما لا نفع فيه، كبيع الحشرات.
(وليس عليه) أي: المشتري (ردُّ المبيع) الفاسد من ذلك (إلى البائع؛ لأنه لا فائدة منه) إذ لا قيمة له.
(وإن كان الفاسد) من بيض الدجاج، أو البطيخ، أو الجوز، أو اللوز، ونحوه (في بعضه) أي: بعض المبيع دون كله (رجع بقسطه) أي: قسط الفاسد من الثمن، فإن كان الفاسد النصف، رجع بنصف الثمن، وإن كان الربع، رجع بربعه، وهكذا.
(وإن كان لمكسوره) أي: مكسور الفاسد (قيمة كبيض نعام، وجوز هند) وبطيخ فيه نفع (خُيِّر) المشتري بين الردِّ، والإمساك مع الأرْش، كما تقدم.
(فإن ردَّه) على بائعه (رَدَّ ما نقصه) بكسره عنده (ولو كان الكسر بقَدْر الاستعلام) لأنه عيب حَدَثَ عنده.
(وإن كسره المشترى كسرًا لا تبقى معه قيمته، تعين الأرْش) للمشتري، وسقط الرد؛ لتعذُّره بإتلاف المبيع كما سبق.
(ولو اشترى ثوبًا) مطويًّا، إما بالصفة، أو برؤية بعضه الدالِّ على بقيته على ما تقدم عن "شرح المنتهى" (فنشره فوجده معيبًا) فله الخيار، كما تقدم (¬٢).
(فإن كان) الثوب (مما لا ينقصه النشر) فله (ردُّه) مجانًا.
---------------
(¬١) مذِرت البيضة مَذَرًا: فسدت. المصباح المنير ص / ٥٦٦، مادة: (مذر).
(¬٢) (٧/ ٣٤٣).